يتناول هذا البحث احكام الجناية علي ما دون النفس في الفقه الإسلامي والقانون، ولعل الناظر الي الفقه الاسلامي ان المالكية يوغلون في تعظيم أمر الدماء وانداح هذا أيضاً عندما تحدثوا عن جنايات الأعضاء والحواس فيما هوداخل في القصاص على مادون النفس ويظهر ذلك في بيانهم لشروط القصاص فيما دون النفس، على النقيض تماماً مما يراه الحنفية أصحاب مدرسة السلامة في قصاص الأعضاء والحواس والتي نرى إن المشرع السوداني قد اخذ منها بقسط وافر وهى تستند على الشبهة حيث إن الأصل لدى الحنفية في قصاص الأعضاء والحواس هو(المال)، أي المالية في العضو أما المالكية فيقولون بالقصاص متى ما كان ممكنا وعلى نسقهم ذهب الظاهرية، فالمالكية يخففون من شروط القصاص فيما دون النفس ويرون أخذ الأعلى بالأدنى مع الفرق أي أن يدفع الجاني ارش ما نقص ويرون القصاص في العظام إلا ما عدا ما كان مخوفاً منها كعظام العنق والصلب والآليتين مع أن ظاهر المذاهب الأخرى المنع جملةً.
ونحن نريد من هذا البحث احكام الجناية فيما دون النفس في التشريع السوداني مقارنة هو ثابت ومستقر في المذاهب الأخرى.
د.احمد اسماعيل عمر
استاذ مشارك-كلية الشريعة والقانون
جامعة افريقيا العالمية